حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون العدد ١٢٤
سنة النشر
١٤٢٤هـ.
تصانيف
كما ذكر ابن حزم "عن أفلح بن حميد: كان القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يخرج زكاة الفطر صاعًا من تمر.
وعن طريق هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان إذا كان يوم الفطر أرسل صدقة كل إنسان من أهله صاعًا من تمر.
وعن طريق ابن أبي شيبة: حدثنا حماد بن مسعدة عن خالد بن أبي بكر قال: كان سالم بن عبد الله لا يخرج إلا تمرًا، يعني في صدقة الفطر.
فهؤلاء ابن عمر والقاسم وسالم وعروة لا يخرجون في صدقة الفطر إلا التمر وهم يقتاتون البر بلا خلاف، وأن أموالهم لتتسع إلى إخراج صاع دراهم عن أنفسهم ولم يؤثر ذلك في أموالهم ﵃" ١.
ولكن تشدد ابن حزم تضييق على الأمة حيث ربما لا يوجد في بعض البلدان تمر أو شعير إلا نادرًا، وذلك بسبب مذهبه الظاهري، فهنا لا يكلف المسلم بتأمين المنصوص عليه في الحديث السابق بل يخرج الميسور من غالب قوت البلد.
وجاء في موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي: "لا تجزئ القيمة ولا البدل في شئ من الزكوات كلها وهذا عمل أبي بكر بحضرة جميع الصحابة لا يعرف منهم مخالف أصلًا" ٢.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول مقدار زكاة الفطر "زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو طعام"٣ ولم تتطرق الفتوى إلى إخراج القيمة، وقد قال الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله تعالى (مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء سابقًا): "ولا نعلم أن أحدًا من أصحاب النبي ﷺ أخرج النقود في زكاة
_________
١ المحلى، ٦/١١٨.
٢ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، ١/٤٩٧.
٣ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/٣٦٩.
1 / 278