حكم إخراج زكاة الفطر قيمة (نقدا)
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السادسة والثلاثون العدد ١٢٤
سنة النشر
١٤٢٤هـ.
تصانيف
فقال القمح والشعير والسلت والذرة والأرز والدخن والتمر والزبيب والأقط (قال): قال مالك لا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا البر لأن ذلك جل عيشهم، وجاء إلا أن يغلو سعرهم يكون عيشهم الشعير فلا أرى به بأسًا (قال مالك) وأما ما ندفع نحن في المدينة فالتمر" ١. وكما هو ظاهر في المدونة أن الأصناف التي حددها مالك تسعة أصناف، ولم يتطرق لذكر القيمة "والحاصل أنه إذا كان القوت واحدًا من تسعة فإنه يخرج ما غلب أقتياته، فإن لم يقتت شئ من التسعة واقتيت غيرها فإنه يخرج مما غلب أقتياته من غير التسعة أو مما انفرد بالاقتيات من غيرها وهذا حيث لم يوجد شئ من التسعة ... فإن وجد شئ منها أخرج منه إن كان الموجود منها واحدًا فإن تعدد فإنه يخير في الإخراج من أي صنف منها" ٢.
وجاء في كتاب الأم للشافعي: "ويؤدي الرجل من أي قوت كان الأغلب عليه من الحنطة أو الذرة أو العلس أو الشعير أو التمر أو الزبيب، وما أدى من هذا أدى صاعًا بصاع رسول الله ﷺ، ولا يؤدي من يخرج من الحبّ إلا الحبّ نفسه، لا يؤدي سويقة ولا دقيقًا ولا يؤدي قيمته" ٣.
وفي كتاب الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: "ولا يجزئ فيها - أي زكاة الفطر - ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك، وأكثر أصحابه، وقد روي عنه وعن طائفة من أصحابه أنه تجزئ القيمة عمن أخرجها في زكاة الفطر قياسًا على جواز فعل الساعي إذا أخذ عن السن غيرها، أو بدل العين منها، والأول هو المشهور في مذهب الإمام مالك وأهل المدينة" ٤.
وجاء في المغني: "أن النبي ﷺ فرض صدقة الفطر
_________
١ المدونة الكبرى، ١/٣٥٧.
٢ الخرشي على سيدي خليل، ١/٢٢٩.
٣ الأم، ٢/٧٣، وهذا ما جاء في المجموع، ٦/١١١.
٤ الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، ١/٣٢٣.
1 / 275