2 إختلافهم في عدد المزكي والجارح
واختلفوا أيضا في إشتراط العدد في المزكي والجارح والشاهد والراوي
1 فاشترط بعضهم العدد فيهما
2 ومنهم قال لا يشترط فيهما وإن كان الأحوط في الشهادة الإستظهار بعدد المزكي
3 وقال بعضهم يشترط في الشاهد ولا يشترط في الراوي لأن العدد ليس بشرط في قبول الخبر فلم يكن شرطا في الراوي بخلاف الشهادة فإن العدد يشترط في قبول الشهادة والحكم بها فكان شرطا في الشهادة
صفحة ٣٩