للانسان أن يعمل عليه كالاستصحاب، والبينة، وقول العدل، وغيرها يجوز له أن يستند إليه في الشهادة ويشهد بمؤداه، كما يظهر هذه الكلية من رواية حفص ابن غياث - الواردة في جواز الشهادة بالملك استنادا إلى اليد (1) - أما لو لم تثبت هذه الكلية - كما هو ظاهر المشهور - فلا إشكال في أن صلاة عدلين لا توجب الحكم بالعدالة ما لم يفد الوثوق.
ثبوت العدالة بالشهادة القولية وأما الشهادة القولية: وهي شهادة عدلين بعدالته، فالظاهر أنه لا إشكال، بل لا خلاف في اعتبارها، ويدل عليه - مضافا إلى ما يظهر من عموم حجية شهادة العدلين - ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وآله حيث كان يبعث رجلين من أصحابه لتزكية الشهود المجهولين فيعمل بقولهما جرحا وتعديلا (2)، وما دل على قبول شهادة القابلة إذا سئل عنها فعدلت (3)، وفحوى ما دل على اعتبارها في الجرح، مثل قوله عليه السلام: (من لم تره بعينك يرتكب معصية ولم يشهد عليه شاهدان، فهو من أهل الستر والعدالة) (4).
وهل هي معتبرة تعبدا حتى لو كان الظن على خلافها؟ أو يشترط عدم الظن على خلافها؟ أو يشترط إفادتها الظن؟ وجوه مبنية على ملاحظة إطلاق أدلة اعتبارها، وانصرافها إلى صورة إفادة الظن، أو صورة عدم الظن على الخلاف.
ويمكن أن يفصل بين ما إذا كان احتمال كذبه مستندا إلى تعمد كذبه فلا اعتبار به ولو كان مظنونا، لأن الظاهر من أدلة تصديق العادل بل المؤمن، نفي تعمد الكذب عنه مطلقا حتى مع الظن، كما يدل عليه قوله عليه السلام: (كذب
صفحة ٦٢