وقعت (1) في أرض موقوفة جعلت مسجدا ونحو ذلك.
ويؤيد ما ذكرنا أنه لم يتأمل أحد في العمل بتعديلات أهل الرجال المكتوبة في كتبهم، من أجل أن الخبر والنبأ لا يصدق على الكتابة، مع ذهاب أكثرهم إلى أن التعديلات من باب الشهادة، ولا في العمل بالأخبار المودعة في كتب الحديث من دون سماعها مشافهة عن المحدث، وقد شاع منهم الاستدلال على ذلك بأدلة حجية الخبر والنبأ، ويعتبرون العدالة في من جمع الروايات في كتابه من جهة آية النبأ ونحوه.
ودعوى: أن العمل بها باعتبار تلفظ المؤلف بها ونقلها مشافهة لمن كان أخذ منه الحديث، تكلف ضعيف.
ومنا هنا يعلم أن اعتبار التلفظ وعدم كفاية الكتابة في البينة على الدعاوي إنما هو لدليل خارج، لا لأن أدلة النبأ لا تشمل ذلك، فهو كاعتبار عدم الواسطة في الشهادة إلا مع تعذر شهادة الأصل، فيكتفى بشهادة الفرع في بعض المقامات بشرط وحدة الواسطة.
هذا، ولكن الاعتماد على ذلك إذا لم يفد الوثوق بالعدالة في غاية الاشكال، لفقد ما يطمئن به النفس من الدليل عليه تعبدا.
وما ذكر في عبارة العلامة والشهيد لا يدل على أن فعل العادل معتبر في دلالته نظير اعتبار قوله، فلعل مرادهما أن الفاسق لا يقبل خبره إذا صرح به، فكيف يقبل إذا ظهر مطلبه من فعله؟ فإن فعله ليس بأقوى من قوله في الحجية، فالمراد أن فعل الفاسق كقوله الصريح غير مقبول، لا أن فعل العادل مقبول كقوله.
ثم إن هذا كله بعد فرض ثبوت قاعدة أخرى، وهي أن كل طريق يجوز
صفحة ٦١