رسائل فقهية
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٧١
رسائل فقهية
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
فاحتمال تدليسه في فعله كاحتمال خطائه في اعتقاده أو صدور الفعل عنه لداع، مندفع بما يندفع به هذه الاحتمالات المتطرقة في خبره، نعم لو كان فاسقا لم يقبل منه، لورود الأمر بالتثبت في خبره.
وحمل نفس فعل الفاسق على الصحة إنما هو من حيث نفس فعله، لا من حيث إنه فعل له، فإن الفاسق إذا صلى خلف شخص صلاة الاستيجار استحق الأجرة، ولا يلتفت إلى احتمال فسق إمامه، وأما من حيث مدلول فعله فهو كمدلول قوله في عدم العمل به، مع أن نفس القول الصادر منه من حيث إنه فعل يحمل على الصحة، ولا يلتفت إلى احتمال كونها معصية من جهة كونها شهادة زور.
وإلى ما ذكرنا - من أن الفعل في دلالته كالقول، وأنه يقبل مع العدالة ويرد مع الفسق - ينظر كلام غير واحد من فقهائنا، منهم العلامة رحمه الله - فيما حكي عنه في نهج الحق - حيث قال في مقام الرد على العامة القائلين بجواز الاقتداء بالفاسق، ما هذا لفظه: وقال الله تعالى: (إن جاءكم فاسق... الخ) (1) أوجب التثبت عند خبر الفاسق، ومن جملة الطهارة التي هي من شروط الصلاة (انتهى) (2).
وظاهره أن تصديه للصلاة إخبار منه باستجماعه للشرائط التي منها الطهارة، وحيث فرض فاسقا فلا تعويل على ما يظهر لنا ويدل عليه بأفعاله.
ولا ينافي ذلك الحكم بصحة صلاته من حيث إنه فعله، حتى يستحق ما يستحقه بالصلاة الصحيحة من الأجرة لو كانت بإجارة، وحصول (3) القبض بها إذا
صفحة ٦٠