من المحقق يدل أن العدالة عنده أمر واقعي، قد يظهر وقد لا يظهر، ولا ينطبق إلا على (الملكة) وحينئذ فيصير عنده وعند غيره شرطا واقعيا.
وأما الأخبار: فما دل منها [على اعتبار الوثوق بالدين، فدلالته على كون العدالة شرطا علميا واضحة، والدال منها] (1) على اعتبار مفهوم العدالة ظاهر في صورة العلم، إذ ليس فيها إلا أنه إذا كان الإمام عادلا فافعل (2) كذا، فلاحظ وتأمل.
[من أن صحة صلاة المأموم ليست اجماعية، فقد خالف السيد المرتضى في المسألة بناء على أن العدالة شرط واقعي تبين انتفاؤها (3) واحتج القائل بالصحة، بأنها صلاة مشروعة في ظاهر الحكم، فهي مجزية] (4).
ثم إنك قد عرفت غير مرة أن القول بأن العدالة (نفس ظهور الاسلام وعدم ظهور الفسق) مع كونه غير معقول - كما عرفت -، غير مصرح في، كلام أحد، بل ولا ظاهر ولا مومى إليه، نعم، يظهر من المحكي عن بعض كلمات جماعة: الاكتفاء في ثبوتها بالاسلام، وعدم ظهور الفسق.
هل العدالة هي حسن الظاهر؟
وكذلك كون العدالة (نفس حسن الظاهر) غير معقول، لما عرفت من بداهة مضادتها مع الفسق المجامع لحسن الظاهر، والشئ يمتنع أن يفسر بما يجامع ضده، ومع ذلك فهو غير مصرح به في كلام أحد من المتقدمين وإن دارت حكايته عنهم في ألسنة بعض المتأخرين (5).
صفحة ٣٥