39

قرة العين بمهمات الدين في الفقه على مذهب الإمام الشافعي

محقق

بعض طلبة معدن مودل أكادمي، صلاة نكر

سنة النشر

١٤٤١ هجري

فَهُوَ تَوْكِيلٌ. وَلَوْ قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفْسَكِ إِنْ شِئْتِ؛ فَتَمْلِيكٌ، فَيُشْتَرَطُ تَطْلِيقُهَا فَوْرًا بِطَلَّقْتُ. وَصُدِّقَ مُدَّعِي إِكْرَاهٍ أَوْ إِغْمَاءٍ أَوْ سَبْقِ لِسَانٍ بِيَمِينِهِ؛ إِنْ كَانَ ثَمَّ قَرِيِنَةٌ، وَإِلاَّ فَلاَ.

(فَرْعُ): حَرُمَ لِحُرِّ مَنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا، وَلِعَبْدٍ مَنْ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ؛ حَتَّى تُنْكَحَ، وَيُولَجَ حَشَفَةً بِانْتِشَارٍ. وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي تَحْلِيلٍ وَإِنْ كَذَّبَهَا الثَّانِى، وَلِلْأَوَّلِ نِكَاحُهَا. وَلَوْ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا تَحَلَّلَتْ، ثُمَّ رَجَعَتْ؛ قُبِلَتْ قَبْلَ عَقْدٍ، لاَ بَعْدَهُ وَإِنْ صَدَّقَهَا الثَّانِي.

(فَصْلٌ): صَحَّ رُجُوعُ مُفَارَقَةٍ بِطَلاَقٍ دُونَ أَكْثَرِهِ مَجَّانًا بَعْدَ وَطْءٍ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةٍ، بِ: رَاجَعْتُ زَوْجَتِي. وَلَوْ تَزَوَّجَ مُفَارِقَتَهُ بِدُونِ ثَلاَثٍ وَلَوْ بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ؛ عَادَتْ بِبَقِيَّتِهِ.

(فَصْلُ): تَجِبُ عِدَّةٌ: لِفِرْقَةِ زَوْج حَيٍّ وَطِئَ وَإِنْ تُقِّنَ بَرَاءَةُ رَحْمٍ، وَلِوَطْءِ شُبْهَةٍ؛ بِثَلاَثَةِ قُرُوءٍ عَلَى حُرَّةٍ تَحِيضُ، وَبِثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ يَئِسَتْ. وَمَنْ انْقَطَعَ حَيْضُهَا بِلاَ عِلَةٍ لَمْ تَتَزَوَّجْ حَتَّى تَحِيضَ أَوْ تَيْأَسَ. وَلِوَفَاةِ زَوْجِ حَتَّى عَلَى رَجْعِيَّةٍ وَغَيْرٍ

39