40

قرة العين بمهمات الدين في الفقه على مذهب الإمام الشافعي

محقق

بعض طلبة معدن مودل أكادمي، صلاة نكر

سنة النشر

١٤٤١ هجري

مَوْطُوءَةٍ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةِ أَيَّامٍ، مَعَ إِحْدَادٍ. وَتَعْتَدُّ غَيْرُهَا بِنِصْفٍ، وَكُمِّلَ الطُّهْرُ الثَّانِي، وَتُعْتَدَّانِ بِوَضْعٍ حَمْلٍ. وَتُصَدَّقُ فِي انْقِضَاءِ عِدَّةٍ أَمْكَنَ، وَلاَ يُقْبَلُ دَعْوَاهَا عَدَمَ انْقِضَائِهَا بَعْدَ تَزَوُّج. وَتَنْقَطِعُ عِدَّةٌ بِمُخَالَطَةِ رَجْعِيَّةٍ فِيهَا، وَلاَ رَجْعَةَ بَعْدَهَا.

(فَرْعٌ): يَجِبُ اسْتِبْرَاءٌ بِمِلْكِ أَمَةٍ وَإِنْ تَيَقَّنَ بَرَاءَةَ رَحْمٍ، وَبِزَوَالِ فِرَاشِ عَنْ أَمَةٍ مَوْطُوءَةٍ أَوْ مُسْتَوْلَدَةٍ بِعِتْقِهَا. وَلاَ يَصِحُّ تَزْوِيجُ مَوْطُوءَتِهِ قَبْلَ اسْتِبْرَاءِ. وَهُوَ لِذَاتِ أَقْرَاءٍ حَيْضَةٌ، وَلِذَاتِ أَشْهُرٍ شَهْرٌ، وَلِحَامِلٍ لاَ تُعْتَدُّ بِالوَضْعِ وَضْعُهُ. وَتُصَدَّقُ فِي قَوْلِهَا: حِضْتُ، وَحَرُمَ فِي غَيْرِ مَسْبِيَّةٍ تَمَتُعُ قَبْلَ اسْتِبْرَاءٍ.

(فَصْلٌ): يَجِبُ لِزَوْجَةٍ مَكْنَتْ وَلَوْ رَجْعِيَّةً: (١). مُدُّ طَعَامٍ عَلَى مُعْسِرٍ - وَلَوْ مُكْتَسِبًا وَرَقِيقٍ، وَمُدَّانِ عَلَى مُوسِرٍ، وَمُدٌّ وَنِصْفٌ عَلَى مُتَوَسِّطٍ؛ إِنْ لَمْ تُؤَاكِلْهُ، بِأُدُمٍ وَمِلْحٍ، وَمَاءِ شُرْبٍ وَمُؤْنَةٍ وَآلَةٍ. (٢). وَقَمِيصٌ وَإِزَارٌ وَحِمَارٌ وَمِكْعَبٌ، مَعَ لِحَافٍ بِشَتَاءٍ،

40