القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

عبد الحي اللكنوي ت. 1304 هجري
84

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

تصانيف

الفقه

والحاكم(1) من حديث غطيف، والطبراني في ((الكبير))(2)، والبغوي(3) في ((معجمه))، كذا ذكره السيوطي في تعليق ((جامع الترمذي)) المسمى ب((قوت المغتذي))، وحقق أنه ليس بمنسوخ، بل ثابت في حق من يعرف بأنواع الفساد، ورد على الجمهور في دعواهم نسخه.

ومن ذلك: الأمر بقتل اللوطي؛ حيث ورد: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)(4).

أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس.

ومن ذلك: الأمر بقتل البهيمة ومن وطئها، حيث ورد: (من أتى البهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)(5).

أخرجه أصحاب السنن الأربعة من حديث ابن عباس.

صفحة ٩٤