القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

عبد الحي اللكنوي ت. 1304 هجري
85

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

تصانيف

الفقه

ومن ذلك: الأمر بقتل السارق، فقد أخرج أبو داود، والنسائي، والدارقطني، والطبراني، وأبو نعيم(1) في ((حلية الأولياء))، والحاكم، وغيرهم: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جيء بسارق سرق مرات فقال في كل مرة: اقتلوه، فقالوا: إنما سرق! فقال: اقطعوه، حتى سرق في الخامسة فقال: اقتلوه، فقتلوه)(2).

صفحة ٩٥