القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

عبد الحي اللكنوي ت. 1304 هجري
83

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

تصانيف

الفقه

فمن ذلك؛ الأمر بقتل من شرب الخمر في المرة الرابعة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم من سكر فاجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه).

وأخرجه بألفاظ متقاربة أحمد وابن حبان والحاكم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة(1).

وأبو داود والترمذي وابن حبان من حديث معاوية(2)، والدارقطني في ((الأفراد)).

والحاكم من حديث شرحبيل بن أوس(3).

وأحمد والحاكم من حديث عبد الله بن عمر(4).

والبيهقي(5) والحاكم من حديث جابر(6).

وأبو داود من حديث قبيصة(7).

وابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري(8).

وأبو داود من حديث ابن عمر(9).

صفحة ٩٣