القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

عبد الحي اللكنوي ت. 1304 هجري
66

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

تصانيف

الفقه

ومن ذلك ما أخرجه أحمد(1)، والترمذي، وقال: حديث حسن، وأبو داود، وابن ماجه، وأبو عوانة(2)، وابن حبان، والحاكم من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)(3).

وفي سنده كلام كثير نقضا وإبرازا بسطه الحافظ ابن حجر في ((تلخيص الحبير))(4)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار))(5) وغيرهما(6)، ولولا غرابة المقام لأتيت به.

صفحة ٧٦