القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

عبد الحي اللكنوي ت. 1304 هجري
67

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

تصانيف

الفقه

وأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا: (لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها)(1).

وأخرج ابن عدي في ((الكامل)) من حديث معاذ مرفوعا: (أيما امرأة تزوجت بغير ولي فهي زانية)(2).

وفي سنده نوح بن أبي مريم أبو عصمة(3)، ضعفه ابن معين(4)، والدارقطني(5)، وغيرهما.

وكذا طريق حديث أبي هريرة لا يخلو عن خدشة.

صفحة ٧٧