عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم
عبد الحي اللكنوي ت. 1304 هجريوأخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة مرفوعا: (لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها)(1).
وأخرج ابن عدي في ((الكامل)) من حديث معاذ مرفوعا: (أيما امرأة تزوجت بغير ولي فهي زانية)(2).
وفي سنده نوح بن أبي مريم أبو عصمة(3)، ضعفه ابن معين(4)، والدارقطني(5)، وغيرهما.
وكذا طريق حديث أبي هريرة لا يخلو عن خدشة.
صفحة ٧٧