============================================================
القانون- (موقف اليوسي من العلوم الفلسفية) ولا بأس بجميعها، فذحن لا تلتفت إلى من يحرم علم شيء منها، فإن العلم في تفسه هو غذاء العقل، ونزهة الروح، وصفة الكمال، وإنما تختلف ثمراتسه في الشرف، بحسب الموضوع والغاية، وتختلف الأحكام بحسب النية.
حتى إن علم السحر الذي يحرم استعماله بإجماع، لو تعلمه أحد ليوذي به معصوم الدم، كان تعلمه حراما، كعلمه، ولو تعلمه لمجرد أن يعرفه، فيميز بينه وبين المعجزة مع ما تقدم من الفوائد، كسان تعلمه جائزا أو واجبا كما مر وعلم الأدب الذي هو جائز بإجماع، لو تعلمه أحد لقصد أن ينبغ في الشعر، فيهجو من لا يجوز هجوه، أو يمدح من ل يجوز مدحه، كان تعلمه حراما في حقه، ورإنما الأعمال بالنيات)1، والمردود منها إنما هو جمل من العلم الإلهي، أو من علم الطب، أو من علم الهيئة وتحوها، سنتبه عليها، والله الموفق فصل: (العلوم الإسلامية ومنها أربعة عشر علما) وأما العلوم الإسلامية فمنها المقصود لذاته، وهو أصول الدين وفروعه، وهي: الفقه، ومنه علم المواريث، والتصوف. ومنه الوسيلة: كعلم التفسير، وعلم الحديث، وكعلم الحساب وعلم التوقيت من علوم الأواثآل. ومنه وسيلة الوسيلة، كعلم القراءات، وعلم الرسم، وعلم العربية بأنواعه، وعلم المنطق ونحوه، وهي كلها على العموم إسلامية، بمعنى آنها تتعاطى في ملة الإسلام، أو انها ينتفع بها في دين الإسلام، إما مباشرة أو بواسطة، وهي أيضا شرعية كذلك، والمشهور إطلاق الشرعية على المقصود2 لذاته وما قرب منه.
1- أحرحه البخاري في كتاب بده الوحي، باب كيف كان بده الوحي إلى رسول الله ل. وفي كتاب الإيمان، باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرىء ما نوى.
صفحة ١٧٧