القناعة في ما يحسن الإحاطة من أشراط الساعة
محقق
د. محمد بن عبد الوهاب العقيل
الناشر
مكتبة أضواء السلف
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
* ويدق الصليب ويقتل الخنزير، أي: يبطل دين النصرانية، ويكون الدين واحدًا، فلا يعبد غير اللَّه، زاد في رواية أخرى: مع الخنزير القرد (١).
* ووضع الجزية، أي: لعدم بقاء أحد يؤديها فإنه ﵇ لا يقبل إلا الإسلام (٢).
* وترك الصدقة لكثرة إفاضة المال بحيث يدعى [إليه] (٣) فلا يوجد من يقبله؛ وذلك لنزول البركات وتوالي الخيرات بسبب العدل وعدم الظلم؛ وحينئذ تخرج الأرض كنوزها وتقيء أفلاذ كبدها (٤)، وتقل الرغبات في اقتناء المال لعلمهم بقرب الساعة (٥)، ولا يتقرب إلى اللَّه حينئذ إلا بالعبادة من صلاة وصوم وغيرهما من شرائع الدين لا بالتصدق بالمال للإستغناء، بحيث كما صح تكون السجدة (٦) الواحدة خيرًا من الدنيا وما فيها (٧).
_________
(١) دق الصليب أو كسر الصليب وقتل الخنزير ثابت في عدة أحاديث منها حديث أبي هريرة ﵁ عند البخاري: (٦/ ٤٩١)، ومسلم: (١/ ١٣٥، رقم ١٥٥). قال ابن حجر: (قوله فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، أي: يبطل دين النصرانية بأن يكسر الصليب حقيقة ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه، ويستفاد منه تحريم اقتناء الخنزير وتحريم أكله وأنه نجس لأن الشيء المنتفع به لا يشرع إتلافه ...).
ووقع للطبراني في "الأوسط" من طريق أبي صالح عن أبي هريرة: "فيكسر الصليب ويقتل الخنزير والقرد" زاد فيه: "القرد" وإسناده لا بأس به. "فتح الباري": (٦/ ٤٩١). ولفظ يقتل ويذبح يدل على أنه قتل وذبح حقيقي لهذا الحيوان الذي هو شعار النصارى الآن ولا سيما في البلاد العربية كالشام.
(٢) انظر: "فتح الباري": (١٣/ ٥٦٧).
(٣) ساقط من "ط".
(٤) وتَقِيءُ أَفْلَاذَ كَبدهَا: أيَ تخرج كنوزها المدفونة فيها.
والأفلاذ: جمع فِلَذِ، والفِلَذُ: جمع فِلْذَة وهي القطعة المقطوعة طولًا، وخَصَّ الكبد؛ لأنها من أطايب الجزور، واستعار القيء للإخراج. "النهاية". (٣/ ٤٧٠).
وقد تحرفت العبارة في "ط" إلى: (وتفيء أفلاد كبدها).
(٥) انظر: "فتح الباري": (١٣/ ٥٦٨)، و"شرح مسلم" للنووي: (٢/ ١٩٠ - ١٩١).
(٦) تحرفت في جميع النسخ والمطبوع إلى: (الشجرة).
(٧) روى البخاري: (٦/ ٤٩١ - الفتح)، ومسلم: (١/ ١٣٥ - ١٣٦) من حديث أبي هريرة ﵁ =
1 / 26