طهور المسلم في ضوء الكتاب والسنة
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
عن النبي ﷺ قال: «لا يبولنَّ أحدُكُمْ في الماء الدَّائِم الذي لا يجري ثم يغتسل منه» (١).
١٠ - أن لا يغتسل في الماء الراكد وهو جنب؛ لحديث أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يغتسل أحدكم
في الماء الدائم وهو جنب» (٢).
١١ - أن لا يبول في مستحمه الذي يغتسل فيه؛ لقوله ﷺ: «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه» (٣).
١٢ - أن لا يمسك فرجه بيمينه ولا يستنجي بها؛ لحديث أبي قتادة ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمسّ ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه» (٤).
_________
(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، برقم ٢٣٩، ومسلم في كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، برقم ٢٨٢.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، برقم ٢٨٣.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب البول في المستحم، برقم ٢٧، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٨، رقم ٢٢.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، برقم ١٥٣، ومسلم في كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، برقم ٢٦٧.
1 / 45