مقدمات النكاح
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
العدد ١٢٨-السنة ٣٧
سنة النشر
١٤٢٥هـ
تصانيف
منها قوله ﷺ: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها" متفق عليه (١)،
والمراد بالوليمة: وليمة العرس.
وفي رواية لمسلم: "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسًا كان أو غيره" (٢)
وقوله ﷺ: "شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها، ويمنعها من يأتيها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله".
وفي رواية: "بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله" (٣) .
لو كان المدعو إلى الوليمة صائمًا هل يلزم الحضور؟
الصيام لا يمنع من الحضور إلى الوليمة، لأن المقصود ليس الأكل وإنما المقصود التواصل والتآلف والتراحم، فحضور الصائم لا يتنافى مع الصوم، فإن كان الصيام واجبًا يدعو لأهل الوليمة كما جاء في الحديث: "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب فإن كان صائمًا فليصل وإن كان مفطرًا فليطعم".
وفي بعض الروايات: "إن شاء طعم وإن شاء ترك" (٤) .
(١) رواه البخاري في كتاب النكاح باب حق إجابة الوليمة انظر: البخاري مع فتح الباري ٩/٢٤٠ ومسلم في كتاب النكاح باب الأمر بالإجابة ٢/١٠٥٢ رقم ١٤٢٩. (٢) رواه مسلم في كتاب النكاح باب الأمر بالإجابة ٢/١٠٥٣ رقم ١٤٢٩. (٣) رواه البخاري في كتاب النكاح باب من ترك الدعوة انظر: البخاري مع فتح الباري ٩/٢٤٤ رقم ٥١٧٧ ومسلم في كتاب النكاح باب الأمر بإجابة الداعي ٢/١٠٥٤، ١٠٥٥ رقم ١٤٣٢. (٤) رواه مسلم في كتاب النكاح باب الأمر بإجابة الداعي ٢/١٠٥٤ رقم ١٤٣٠.
1 / 305