مقدمات النكاح
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
العدد ١٢٨-السنة ٣٧
سنة النشر
١٤٢٥هـ
تصانيف
واجبة لبينها النبي ﷺ كالواجبات الأخرى.
وقت الوليمة:
الأمر في وقت الوليمة واسع وقد اختلف السلف في وقتها على أقوال قيل:
١- أنها قبل العقد.
٢- وقيل بعد العقد.
٣- وقيل بعد الدخول.
٤- وقيل قبل الدخول.
٥- وقيل عند العقد.
والراجح والله أعلم: أنها بعد العقد وقبيل الدخول، والأمر في هذا واسع والله أعلم. (١)
أما حكم إجابة دعوة الوليمة فقد اختلف الفقهاء على أقوال كثيرة:
١- الجمهور على وجوب إجابة الدعوة.
٢- ومن أهل العلم من يرى أن إجابة الدعوة فرض عين.
٣- ومنهم من يرى أن إجابة الدعوة فرض كفاية.
٤- ومنهم من يرى أن إجابة الدعوة في الوليمة وغيرها واجبة.
٥- ومنهم من يرى أن إجابة الدعوة في الوليمة وغيرها غير واجبة. (٢)
الراجح والله أعلم: قول الجمهور وهو القول الأول.
واستدلوا بمجموعة من الأدلة:
(١) انظر: فتح الباري ٩/٢٣٠، ٢٣١ ونيل الأوطار ٦/١٧٦ وفقه السنة ٢/٢٣٦. (٢) انظر: التمهيد ١/٢٧٢، ١٠/١٧٨ والحاوي ٩/٥٥٧ والمغني لابن قدامة ١٠/١٩٣.
1 / 304