108

مقدمات النكاح

الناشر

الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

رقم الإصدار

العدد ١٢٨-السنة ٣٧

سنة النشر

١٤٢٥هـ

تصانيف

واجبة لبينها النبي ﷺ كالواجبات الأخرى. وقت الوليمة: الأمر في وقت الوليمة واسع وقد اختلف السلف في وقتها على أقوال قيل: ١- أنها قبل العقد. ٢- وقيل بعد العقد. ٣- وقيل بعد الدخول. ٤- وقيل قبل الدخول. ٥- وقيل عند العقد. والراجح والله أعلم: أنها بعد العقد وقبيل الدخول، والأمر في هذا واسع والله أعلم. (١) أما حكم إجابة دعوة الوليمة فقد اختلف الفقهاء على أقوال كثيرة: ١- الجمهور على وجوب إجابة الدعوة. ٢- ومن أهل العلم من يرى أن إجابة الدعوة فرض عين. ٣- ومنهم من يرى أن إجابة الدعوة فرض كفاية. ٤- ومنهم من يرى أن إجابة الدعوة في الوليمة وغيرها واجبة. ٥- ومنهم من يرى أن إجابة الدعوة في الوليمة وغيرها غير واجبة. (٢) الراجح والله أعلم: قول الجمهور وهو القول الأول. واستدلوا بمجموعة من الأدلة:

(١) انظر: فتح الباري ٩/٢٣٠، ٢٣١ ونيل الأوطار ٦/١٧٦ وفقه السنة ٢/٢٣٦. (٢) انظر: التمهيد ١/٢٧٢، ١٠/١٧٨ والحاوي ٩/٥٥٧ والمغني لابن قدامة ١٠/١٩٣.

1 / 304