مقدمات النكاح
الناشر
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
العدد ١٢٨-السنة ٣٧
سنة النشر
١٤٢٥هـ
تصانيف
من الَّذِي يلزمه الحضور؟
إذا كانت الدعوة خاصة فيلزمه الحضور، أما إذا كانت الدعوة عامة (الجفلاء) فلا يلزم الحضور. كأن يقول: أيها الناس أجيبوا الوليمة، فحينئذ الدعوة عامة فلا يلزم الحضور.
شروط الداعي:
١- البلوغ: فإن كان الداعي صغيرًا لا يلزم الحضور، لأن الصغير لا يصح منه التصرف.
٢- العقل: فلا يلزم إجابة دعوة المجنون.
٣- أن يكون رشيدًا جائز التصرف، فلو كان محجورًا عليه فلا يلزم إجابته.
٤- أن يكون حرًا فإذا كان رقيقًا أو مملوكًا لا يلزم إجابته لأنه ليس له حق التصرف.
٥- أن يكون مسلمًا، فإن كان الداعي ذميًا:
فمن أهل العلم من يرى عدم الجواز لعدة أمور:
أ- لا يؤمن على المسلم عند الذمي.
ب- ولأنه لا ولاء للذمي.
ج- ولأنه لا كرامة له. (١)
شروط المدعو:
١- التكليف: وهو البلوغ والعقل، فالصبي والمجنون لا يتوجه إليهما
(١) انظر: الحاوي ٩/٥٥٨ والمغني لابن قدامة ١٠/١٩٥ والشرح الكبير مع الإنصاف ٢١/٣٢١.
1 / 306