في حكم الدباغ هل يكون مطهرا أم لا
وروي عن علي عليه السلام أنه كان يلبس الفرو المبطن بصوف الثعالب ليستدفئ به فإذا جاء وقت الصلاة نزعه عنه.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ((دباغ الأديم زكاته)).
وروي عن علي عليه السلام القول بطهارة إهاب الميتة بالدباغ إلا جلود الكلاب والخنازير وما يتولد بينهما.
ومن صحيح مسلم روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)).
وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت.
وروت ميمونة أن رجالا من قريش كانوا يجرون شاة كالحمار فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((ألا أخذتم إهابها))، فقالوا: إنها ميتة، فقال: ((يطهرها الماء والقرظ))، وفي رواية: ((أليس في الماء والقرظ ما يطهره)).
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به))، وفي بعض الروايات: ((هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به)).
صفحة ٥٥