نجاسة الميتة وتحريم أكلها
وقال تعالى: {حرمت عليكم الميتة}[المائدة:3].
وروى زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب)).
وعن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ينتفع من الميتة بشيء.
وروى عبد الله بن عكيم قال: حدثنا أشياخ جهينة قالوا: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل موته بشهر، وروي بشهرين: ((لا تنتفعوا من الميتة بشيء))، وروي بعشرين ليلة.
عن أم سلمة أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ((لا بأس بصوف الميتة وشعرها إذا غسل بالماء)).
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((إنما يحرم من الميتة أكلها)).
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أتي بجفنة قد أدمت فوجد فيها خنفساة وذبابا فأمر به فطرح، ثم قال: ((سموا وكلوا فإن هذا لا يحرم شيئا)).
وروى سلمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((كل طعام وشراب وقعت فيه دآبة فماتت وليس لها دم سائل فهو الحلال أكله وشربه والتطهر به)).
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه ثم امقلوه، ثم أخرجوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يقدم الداء على الشفاء)).
صفحة ٥٤