وروي أن عمر ذكر له أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((توضأ واغسل ذكرك، ثم نم)) وقد حمل هذا على الاستحباب.
وروى أنس بن مالك قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على نسائه في غسل واحد.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((إذا أتى أحدكم -يعني أهله- ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا)) ولا خلاف- في أن الجنابة نجاسة حكمية فقط- بين علمائنا أنه غير واجب.
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن)).
وعن علي عليه السلام أنه قال: يقرأ أحدكم ما لم يكن جنبا، فإذا كان جنبا فلا ولا حرفا.
فأما ما روي عنه أن الجنب يقرأ الآية والآيتين، فقد ذكر القاضي زيد أنه غير صحيح عن علي عليه السلام، ولو صح لكان قوله الذي قدمناه أولى؛ لأنه ملائم للنص النبوي، قال تعالى: {في كتاب مكنون، لا يمسه إلا المطهرون}[الواقعة:78-79].
وروى عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لا يمس القرآن إلا طاهر)) وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يحجبه عن القرآن إلا الجنابة.
وعن علي عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه أو قال: يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة.
وروي عن علي عليه السلام أنه قال: سئل رسول الله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلثق عليهما؟ فقال: ((إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله ليس في العرق فلا يغسلا ثوبهما)).
وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعائشة: ((ناوليني الخمرة -أي السجادة من المسجد))، فقالت: إني حائض، قال: ((ليس حيضتك في يدك)).
صفحة ٤٥