نهاية التدريب في الفقه الشافعي

العمريطي ت. 989 هجري
169

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

محقق

عبد الكريم محمد جراد

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٦ هجري

مكان النشر

بيروت

كتاب النكاح ٧٥٠ - سُنَّ النِّكَاحُ مُطْلَقًَا لِكُلِّ مَنْ … يَحْتَاجُهُ إِنْ كَانَ وَاجِدَ المُؤَنْ (^١) ٧٥١ - فَالعَبْدُ بَينَ حُرَّتَينِ يَجْمَعُ … وَجَائِزٌ لِلْحُرِّ فِيهِ أَرْبَعُ ٧٥٢ - وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَنْكِحَ الحُرُّ الأَمَةْ … إِلَّا بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمَةْ (^٢) ٧٥٣ - مَعْ عَجْزِهِ عَنْ مَهْرِ حُرَّةٍ هُنَا … وَخَوفِهِ مِنَ الوُقُوعِ فِي الزِّنَا ٧٥٤ - وَلَا يَكُونُ (^٣) تَحْتَهُ مَنْ تَصْلُحُ (^٤) … مِنْ حُرَّةٍ تُعِفُّهُ فَيَنْكِحُ (^٥) فصل في بيان العورة (^٦) ٧٥٥ - وَعَورَةُ النِّسَاءِ (^٧) وَالذُّكُورِ … مَحْصُورَةٌ فِي سَبْعَةٍ أُمُور ٧٥٦ - فَرُؤْيَةُ الفَحْلِ الكَبِيرِ الأَجْنَبِي … مَنْ تُشْتَهَى مَمْنُوعَةٌ وَلَو صَبِي

(^١) شرط توفر المؤونة من زيادة الناظم على الأصل. (^٢) شرط كون الأَمَة مسلمة من فوائد الناظم المزيدة على أصله. (^٣) (ظ): (تكون). (^٤) (ز): (يصلح). (^٥) (ك): (فتنكح). وما تضمنه هذا البيت تفريع على مسألة شرط عدم ملك مهر حرة، لأن ملك مهر الحرة يتوصل به إليها، فملكها هي من باب أولى، وهو من زيادة الناظم. (^٦) عنون الأصل لهذا الفصل بقوله: (ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب). جعله الناظم شاملًا لعورة كل من الرجال والنساء، وهو أولى وأشمل. انظر متن أبي شجاع ص ٣٢. (^٧) (ق) (ز): (النسا).

1 / 173