نهاية التدريب في الفقه الشافعي
محقق
عبد الكريم محمد جراد
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
الفقه الشافعي
كتاب النكاح
٧٥٠ - سُنَّ النِّكَاحُ مُطْلَقًَا لِكُلِّ مَنْ … يَحْتَاجُهُ إِنْ كَانَ وَاجِدَ المُؤَنْ (^١)
٧٥١ - فَالعَبْدُ بَينَ حُرَّتَينِ يَجْمَعُ … وَجَائِزٌ لِلْحُرِّ فِيهِ أَرْبَعُ
٧٥٢ - وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَنْكِحَ الحُرُّ الأَمَةْ … إِلَّا بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ مُسْلِمَةْ (^٢)
٧٥٣ - مَعْ عَجْزِهِ عَنْ مَهْرِ حُرَّةٍ هُنَا … وَخَوفِهِ مِنَ الوُقُوعِ فِي الزِّنَا
٧٥٤ - وَلَا يَكُونُ (^٣) تَحْتَهُ مَنْ تَصْلُحُ (^٤) … مِنْ حُرَّةٍ تُعِفُّهُ فَيَنْكِحُ (^٥)
فصل في بيان العورة (^٦)
٧٥٥ - وَعَورَةُ النِّسَاءِ (^٧) وَالذُّكُورِ … مَحْصُورَةٌ فِي سَبْعَةٍ أُمُور
٧٥٦ - فَرُؤْيَةُ الفَحْلِ الكَبِيرِ الأَجْنَبِي … مَنْ تُشْتَهَى مَمْنُوعَةٌ وَلَو صَبِي
(^١) شرط توفر المؤونة من زيادة الناظم على الأصل. (^٢) شرط كون الأَمَة مسلمة من فوائد الناظم المزيدة على أصله. (^٣) (ظ): (تكون). (^٤) (ز): (يصلح). (^٥) (ك): (فتنكح). وما تضمنه هذا البيت تفريع على مسألة شرط عدم ملك مهر حرة، لأن ملك مهر الحرة يتوصل به إليها، فملكها هي من باب أولى، وهو من زيادة الناظم. (^٦) عنون الأصل لهذا الفصل بقوله: (ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب). جعله الناظم شاملًا لعورة كل من الرجال والنساء، وهو أولى وأشمل. انظر متن أبي شجاع ص ٣٢. (^٧) (ق) (ز): (النسا).
1 / 173