170

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

محقق

عبد الكريم محمد جراد

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٦ هجري

مكان النشر

بيروت

٧٥٧ - وَفَاقِدٌ لِلأُنْثَيَينِ (^١) لَا الذَّكَرْ (^٢) … وَعَكْسُهُ كَالفَحْلِ فِي مَنْعِ النَّظَرْ (^٣)
٧٥٨ - وَجَازَ حَتَّى الفَرْجِ بِالزَّوجِيَّةْ (^٤) … وَالمُلْكِ لِلرَّقِيقَةِ الخَلِيَّةْ
٧٥٩ - أَمَّا إِذَا تَزَوَّجَتْ فَلْيَحْرُمِ (^٥) … مِنْ سُرَّةٍ لِرُكْبَةٍ كَمَحْرَم
٧٦٠ - وَامْرَأَةٌ مَعْ مَرْأَةٍ (^٦) أَو مَعْ ذَكَرْ … مَمْسُوحِ كُلِّ الأُنْثَيَينِ وَالذَّكَرْ (^٧)
٧٦١ - وَعَبْدِهَا وَمَنْ رَأَتْهُ لِلشِّرَا … وَعَكْسُهُ كَمَحْرَمٍ (^٨) فِيمَا يُرَى
٧٦٢ - كَذَا الذُّكُورُ مَعْ ذُكُورٍ وَمَنَعْ … مِنْ ذِي جَمَالٍ أَمْرَدٍ أَهْلُ الوَرَعْ (^٩)
٧٦٣ - وَالوَجْهَ وَالكَفَّينِ جَوِّزْ (^١٠) فِي النَّظَرْ … مِنْ خَاطِبٍ وَغَيرَ فَرْجٍ فِي الصِّغَرْ (^١١)

(^١) (ق): (الانثيين).
(^٢) (ج): (لا لذكر).
(^٣) ما تضمنه قوله: (ولو صبي …) إلى هنا من زيادة الناظم على أصله.
(^٤) خالف الناظم الأصل في مسألة الفرج، حيث رجح جواز النظر إلى فرج الزوجة وملك اليمين، وهو المفتى به في المذهب، لضعف الحديث الوارد في الحرمة.
(^٥) (ظ): (فاليحرم).
(^٦) (ق): (وامرأة مع امرأة). (ز): (ومراة مع مراة). وما أثبتناه من (ك) (ظ) (ج).
(^٧) ما تضمنه هذا البيت من تفصيل لعورة المرأة على المرأة، وعلى ممسوح الذكر والأنثيين من زيادة الناظم.
(^٨) (ق): (لمحرم).
(^٩) ما تضمنه البيت من تفصيل لعورة الذكر على الذكر، ومنع أهل الورع النظر إلى الأمرد الجميل من زيادة الناظم.
(^١٠) (ق): (حور).
(^١١) النظر إلى الصغيرة فيما دون الفرج من زيادة الناظم على الأصل.

1 / 174