نهاية التدريب في الفقه الشافعي
محقق
عبد الكريم محمد جراد
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٦ هجري
مكان النشر
بيروت
تصانيف
(^١) (ق): (الانثيين). (^٢) (ج): (لا لذكر). (^٣) ما تضمنه قوله: (ولو صبي …) إلى هنا من زيادة الناظم على أصله. (^٤) خالف الناظم الأصل في مسألة الفرج، حيث رجح جواز النظر إلى فرج الزوجة وملك اليمين، وهو المفتى به في المذهب، لضعف الحديث الوارد في الحرمة. (^٥) (ظ): (فاليحرم). (^٦) (ق): (وامرأة مع امرأة). (ز): (ومراة مع مراة). وما أثبتناه من (ك) (ظ) (ج). (^٧) ما تضمنه هذا البيت من تفصيل لعورة المرأة على المرأة، وعلى ممسوح الذكر والأنثيين من زيادة الناظم. (^٨) (ق): (لمحرم). (^٩) ما تضمنه البيت من تفصيل لعورة الذكر على الذكر، ومنع أهل الورع النظر إلى الأمرد الجميل من زيادة الناظم. (^١٠) (ق): (حور). (^١١) النظر إلى الصغيرة فيما دون الفرج من زيادة الناظم على الأصل.
1 / 174