نهاية التدريب في الفقه الشافعي

العمريطي ت. 989 هجري
168

نهاية التدريب في الفقه الشافعي

محقق

عبد الكريم محمد جراد

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٦ هجري

مكان النشر

بيروت

٧٤٦ - وَلَمْ تَجُزْ (^١) لِلْوَارِثِ الوَصِيَّةْ … إِلَّا إِذَا (^٢) أَجَازَهَا البَقِيَّةْ ٧٤٧ - وَيُنْدَبُ (^٣) الإِيصَا إِلَى مُكَلَّفِ … حُرٍّ أَمِينٍ مُحْسِنِ التَّصَرُّف ٧٤٨ - يَنْظُرُ فِي مَصَالِحِ الأَطْفَالِ … وَحِفْظِ مَا أُبْقِي (^٤) لَهُمْ مِنْ مَال ٧٤٩ - وَكُلُّ مَا (^٥) أَوصَى بِهِ يُمْضِيهِ … وَكُلُّ دَينٍ ثَابِتٍ يَقْضِيهِ (^٦) ***

(^١) (ق): (يجز). (^٢) (ق): (اذ). (^٣) عبر الناظم بالندب عن الصحة في كلام الأصل، والندب متضمن للصحة، إذ لا يندب لمن لا يصح له أو منه. (^٤) (ك) (ظ): (أبقى). (^٥) (ق): (وكلما). (^٦) أهمل الناظم شرط الإسلام فيمن تصح له الوصية، ولعله لأن الكافر يمنع من الإرث، فمن باب أولى تمتنع له الوصية أيضًا، وعبر بالتكليف عن العقل والبلوغ في كلام الناظم. و(حسن التصرف) وما تضمنه البيتان الأخيران من فوائده المزيدة على الأصل.

1 / 172