ونحو ذلك، وسهما لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، والباقي للفرق الثلاث: اليتامى والمساكين وابن السبيل مطلقا (75). أما نحن - الامامية - فنقسم (1) الخمس ستة أسهم: لله تعالى ولرسوله سهمان وهذان مع السهم الثالث - سهم ذي القربى - للامام القائم مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، والثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وابن السبيل من آل محمد خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم، لان الله سبحانه حرم عليهم الصدقات، فعوضهم عنها الخمس (76) وهذا ما رواه الطبري في تفسيره عن الامامين علي بن الحسين زين العابدين وابنه محمد بن علي الباقر عليهما السلام (77). [فائدة:] أجمع علماؤنا رضي الله عنهم على ان الخمس واجب في كل فائدة
---
(75) نفس المصادر السابقة. (1) رأينا في الخمس وغيره من فروع الدين واصوله انما هو تبع لرأى الائمة الاثنى عشر من آل محمد (على والاوصياء من بنيه) (منه قدس). (76) رأى الشيعة في الخمس: راجع وسائل الشيعة للحر العاملي ك الخمس ب - 1 - من أبواب قسمة الخمس ج 6 / 355 - 362، جواهر الكلام ج 16 / 84 - 114، مستمسك العروة الوثقى ج 9 / 567 - 596، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 2 / 78 - 86، العروة الوثقى ج 2 / 403 - 407. (77) رأى الامام الباقر عليه السلام في الخمس: راجع: تفسير الطبري ج 10 / 7، فتح القدير ج 2 / 295، تفسير المنار ج 10 / 15، تفسير القرطبى ج 8 / 10، مرآة العقول ج 1 / 115.
--- [55]
صفحة ٥٤