تحصل للانسان من المكاسب وأرباح التجارات والحرف ومن الزرع والضرع والنخيل والاعناب ونحوها، وتجب في الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك مما هو مذكور في فقهنا وحديثنا (78). ويمكن أن يستدل عليه بهذه الاية واعلموا أنما غنمتم من شئ فان كلاا من الغنيمة والغنم والمغنم حقيقة في كل ما يستفيده الانسان، ومعاجم اللغة صريحة في ذلك وتفصيل القول في هذا كله موكول إلى محله، وموضوع البحث هنا انما هو الاجتهاد في اسقاط سهم ذي القربى مع نص الاية بكل صراحة. [المورد - 7 - توريث الانبياء:] المنصوص عليه بعموم قوله عز من قائل (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) (79). وقوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) (80) إلى آخر آيات المواريث، وكلها عامة تشمل رسول الله صلى الله عليه وآله فمن دونه من سائر البشر فهي على حد قوله عزوجل (كتب عليكم الصيام كما كتب على
---
(78) جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام ج 16 / 5 - 83، المستمسك للسيد الحكيم ج 9 / 443 - 566، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 2 / 65 - 78 مسالك للشهيد الثاني ج 1 / 66، العروة الوثقى ج 2 / 366 - 403. (79) سورة النساء: 7. (80) سورة النساء: 11.
--- [56]
صفحة ٥٥