وأخرجه الامام أحمد من حديث ابن عباس في أواخر ص 294 من الجزء الاول من مسنده، ورواه كثير من أصحاب المسانيد بطرق كلها صحيحة، وهذا هو مذهب أهل البيت المتواتر عن أئمتهم عليهم السلام. لكن الكثير من أئمة الجمهور أخذوا برأي الخليفتين رضي الله عنهما فلم يجعلوا لذي القربى نصيبا من الخمس خاصا بهم. فأما مالك بن أنس فقد جعله بأجمعه مفوضا إلى رأي الامام يجعله حيث يشاء من مصالح المسلمين، لا حق فيه لذي قربى ولا ليتيم ولا لمسكين ولا لابن سبيل مطلقا (73). وأما أبو حنيفة وأصحابه فقد أسقطوا بعد النبي صلى الله عليه وآله سهمه وسهم ذي قرباه وقسموه بين مطلق اليتامى والمساكين وابن السبيل على السواء، لا فرق عندهم بين الهاشميين وغيرهم من المسلمين (74). والشافعي جعله خمسة أسهم: سهما لرسول الله صلى الله عليه وآله يصرف إلى ما كان يصرفه إليه من مصالح المسلمين كعدة الغزاة من الخيل والسلاح والكراع
---
= / 198، مسند أحمد ج 1 / 248 و294 و320، سنن النسائي ك الفئ ب - 1 - ج 7 / 117، الدر المنثور ج 3 / 186، فدك للقزويني ص 125، سنن الدارمي ج 2 / 225 ك السير ، مشكل الاثار للطحاوي ج 2 / 136 و179، مسند الشافعي ص 183، حلية الاولياء لابي نعيم ج 3 / 205، الاموال لابي عبيد ص 333. وقريب منه أحاديث اخرى راجعها في: مقدمة مرآة العقول ج 1 / 112 و154. (73) رأى مالك وأبى حنيفة في سهم ذى القربى: راجع: فتح القدير للشوكاني ج 2 / 295، تفسير القرطبى ج 8 / 11، تفسير المنار ج 10 / 16، الفقه على المذاهب الخمسة ص 188. (74) نفس المصادر السابقة.
--- [54]
صفحة ٥٣