الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم
تصانيف
قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: والحجة عندي على من قال بهذا، ما فعل رسول الله صلى الله [86ب-ب] عليه وآله وسلم في رجل أوصى بعتق ستة [27ب-أ] أعبد لم يكن يملك غيرهم، [57/2] فأعتق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم اثنين فكيف جاز ذلك وهم عبيد الميت لا نسب بينهم وبينه، ولا قرابة؟! وقد أنفذ العلماء جميع الوصايا إلى من أوصى له من قريب أو بعيد، لم يسألوا عن نسبه ما لم يكن وارثا.
وكيف يصح هذا والله يقول: ?إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا? [الأحزاب: 6] ولا يختلف في أن المعروف الذي ذكره الله تعالى إنما يثبت بالوصية، والأولياء غير القرابة على ما ذكرنا وفسرنا، وليس القريب يسمى وليا، وإنما يمسي الأقرباء عصبة، وليس يلتفت أحد إلى هذا القول لضعفه، وقد أجمع من أجمع من الناس أنه لا وصية لوارث، واحتجوا في ذلك بما قد ذكر من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها أنه قال في حجة الوداع: [58/2] ((لا وصية لوارث))، قد نسخ الله ذلك بآية المواريث، وقد قال قوم: إن الوصية للوارث جائزة، واحتجوا في ذلك بحجج كثيرة ليس هذا موضعها، وللإمام في ذلك نظر وتفصيل.
صفحة ١٠٦