الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم
تصانيف
[الوصية]
قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: فأما ناسخ الوصية ومنسوخها، فما أقل ما في ذلك من الاختلاف، وأنا أذكره في موضعه إن شاء الله تعالى، نسأل الله التوفيق لذلك. قال الله تعالى: ?كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين? [البقرة:180] ، فكان الميت يوصي [27أ-أ] بماله كله ولا ينفذ ذلك الورثة، فأنزل الله تعالى: ?فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم? [البقرة:181] فجعل الإثم على المبدل وبرئ منه الميت، فنفذت الوصية للميت حين نزلت آية المواريث فنسخت ذلك كله، واقتصر في الوصية على الثلث حين سأل الرجل الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكم يوصي [56/2] فقال: ((بالثلث والثلث كثير)) ولم أعلم أحدا من أهل المعرفة اختلف أنها منسوخة، نسخها قول الله تبارك وتعالى: ?للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا? [النساء:7].
فأما الوالدان فإنهم كانوا يعطونهم المال كله، وتكون الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله وصية الوالدين والأقربين وسهاما للوالد وغيره، وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل السدس لكل والد مع الولد، وبما جعل للزوج في الحالتين، وللزوجة في الحالتين، وبما شرع ذلك كله، وجعله فرضا مفروضا وبينه.
قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: فالمواريث نسخت الوصية لكل وارث وما جعل من النصيب المسمى المفروض، وصارت الوصية عندنا [13أ-أ] لمن أحب الميت من قريب أو بعيد، وقد زعم قوم وهم شاذون قليل: إن الوصية لا تجوز إلا لذي قرابة.
صفحة ١٠٥