[شهادة على البيع]
قال الله عز وجل: ?وأشهدوا إذا تبايعتم? [البقرة: 282] فزعم قوم: أنها محكمة وأن الإشهاد واجب لازم على ما دق وجل مما يتبايعه الناس بينهم ولو حبة، وقال آخرون: إنها منسوخة نسخها قوله تعالى: ?فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته? [البقرة: 283] .
قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: والقول عندنا أنها منسوخة، وأن المتبايعين بالخيار في الإشهاد، إن أحبا أشهدا وإن تركا فلا حرج.
صفحة ٧٤