[مذهبنا في اختيار عقوبة المحارب]
قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: والقول عندنا في المحارب: أنه إن أخاف السبيل نفي من الأرض إلى غيرها، إما بالطلب له حتى يهرب منها، أو بالحد ثم النفي، وإن أخاف السبيل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف، فإن أخاف السبيل وأخذ المال وقتل، قتل وصلب، وقد قال معنا هذا القول جماعة من أهل العلم، وقال قوم منهم الحسن البصري: إنها في المشركين خاصة إذا قاتلوا المسلمين وأسروا في المعركة، كان الإمام فيهم [16أ-أ] بالخيار، أي في الثلاث الخصال شاء فعل بهم، فأما المن والفداء فلا يجوز له إلا بعد إيخاف، وزعموا أن الثلاث الخصال لا تجوز في أهل القبلة، واحتجوا بقوله تعالى: ?إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم? [المائدة:34] ، وقالوا: هذا دليل أنه لا يعني أهل القبلة؛ لأن أهل القبلة إذا أحدثوا ثم تابوا من قبل أن يقدر عليهم لزمهم الحكم فيما أحدثوا، والذي قال بهذا شاذ من الناس لا يلتفت إلى قوله.
صفحة ٧٢