[لمن التخيير في تنفيذ حد الحرابة]
قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: فهذا ما نسخ من السنة بالحدود، ثم اختلفوا في تأويل هذه الآية، فقال قوم: الإمام بالخيار [7ب-ج] في المحاربين إن شاء قتل وإن شاء قطع، وإن شاء صلب وإن شاء نفى، أي ذلك كان له أن [75ب-ب] يفعله، وقال آخرون: إذا أخذ المال وقتل قطعت يده ورجله من خلاف ثم يصلب.
صفحة ٧١