[القصاص بين الجاهلية والإسلام]
وقد بلغني من حيث أثق به [34/1] أن هذه الآية إنما نزلت في حرب كانت بين بطنين من العرب، قد اختلف في أسمائهما، وأنه كان أحد البطنين أشرف من الآخر فقالوا: نقتل بالعبد منا الحر منكم، وبالمرأة الرجل، فنزلت هذه الآية فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتساووا بالقتلى على ما نزلت [14ب-أ] فزعم قوم أنها منسوخة، نسخها قول الله تعالى: ?النفس بالنفس? [المائدة: 45] . وهذا عندي قول ضعيف.
وقال آخرون: الآيتان جميعا محكمات.
قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وبهذا القول أقول، وهو عندي إن شاء الله الصواب ولكل معنى، أما قوله: ?النفس بالنفس?فإنما ذلك على أن أنفس الأحرار متساوية فيما بينهم، ليس لأحد على أحد فضل عند القتل، أنفسهم واحدة، وكان هذا القول [7أ-ج] حكم حكم الله به في أنفس الأحرار دون أنفس العبيد، وأخبر أن دماء الأحرار متكافئة، وأن أنفس العبيد متساوية ومتكافئة فيما بينهم دون الأحرار؛ وذلك لقوله سبحانه: ?الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى? [البقرة: 178] .
صفحة ٦٨