[حدود أهل الذمة والحكم بينهم]~
قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: ومما اختلف فيه أيضا من ناسخه ومنسوخه حدود أهل الذمة.
قال عز وجل في ذلك: ?فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم? [المائدة: 42] ، فقال قوم أنها محكمة وأن الإمام فيهم بالخيار إن شاء حكم بينهم، وإن شاء أعرض عنهم، وقال آخرون: إن هذه الآية منسوخة نسخها قوله: ?وأن احكم بينهم بما أنزل الله? [المائدة: 49] ، والقول عندنا أنها منسوخة، وأن الواجب أن يحكم بينهم بما أنزل الله، والذين قالوا بقولنا أنها منسوخة أكثر ممن قال أنها محكمة، غير أنهم أجمعوا - الذين قالوا بالنسخ- بنسخ هذه الآية، والذين قالوا أنها محكمة أن الحكم بينهم بما في كتاب الله
وقد بلغني عن مجاهد وغيره أنه [14أ-أ] قال:لم ينسخ من المائدة إلا آيتين: أحدهما قوله: ?وأن احكم بينهم بما أنزل الله? [المائدة:49] ، نسخت قوله: ?فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم? [المائدة: 42] ، والأخرى قوله:? لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام? [المائدة: 2] ، نسخها قوله عز وجل: ?فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم? [التوبة: 5] .
قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وما أكثر من قال من العلماء أن آخر سورة نزلت المائدة، وأن فيها ثماني عشر فريضة ليس فيها منسوخ، وقال آخرون: آخر سورة نزلت ?إذا جاء نصر الله والفتح? وزعم آخرون: أنه ليس في المائدة منسوخ، وأن جميع ما فيها محكم ناسخ، وقد ذكرت الاختلاف فيها وفيما نسخ منها في مواضعه.
قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وهذا جميع ما جاء في ناسخ الزنا وغيره من الحدود، وما ذكرنا من الحكم بين أهل الذمة.
صفحة ٦٦