[خروج المعتدة بغير عذر]
قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: هذا ما نسخ في الزنا وأما قوله في المطلقات: ?لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة? [الطلاق: 1] ، فكان إخراجهن عند الفاحشة واجب، وإمساكهن في البيوت، ثم نسخ ذلك أيضا بالجلد وغيره مما في سورة النور مما قد ذكرته في نكاح الزانية والزاني، وفي ذلك القول الكفاية؛ فهذا جميع ما نتكلم فيه من الحدود في الزنا والحمد لله كثيرا.
صفحة ٦٥