[ عدة الوفاة]
قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وأما ما نسخ من العدة فإن الله تعالى [29/1] قال:?والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم? [البقرة: 240] .
قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: فكانت المرأة في ذلك الوقت إذا توفي زوجها اعتدت منه سنة، ولها النفقة والسكنى في بيته وماله، فنسخ ذلك بقول الله سبحانه: ?والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا? [البقرة: 234] ، ونسخ الوصية التي في الآية بالميراث الذي حكم الله به وهو: الربع والثمن، ومن ذلك ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: [31/1] ((لا وصية لوارث)).
ولقد بلغني عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم [32/1] أن امرأة جاءته فقالت: إن ابنة لي توفي عنها زوجها، واشتكت عينها، وهي تريد أن تكحلها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ((قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول، وإنما هي أربعة أشهر وعشرا)) وإنما أراد بالبعرة نساء الجاهلية، وذلك أنهن كن [72ب-ب] يعتددن سنة، فإذا مضت السنة خرجت المرأة من بيت زوجها، ثم رمت ببعرة وراءها عند انقضاء العدة وانقضاء الحول.
قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: فهذا جميع ما ذكر، واختلف فيه من ناسخ الطلاق ومنسوخه [13أ-أ] .
صفحة ٦١