منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ابن مطهر الحلي ت. 726 هجري
28

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

محقق

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

الناشر

مجمع البحوث الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

مشهد

بجريانه من المادة يشبه الجاري فيلحقه حكمه، وأما اشتراط المادة، فما رواه الشيخ، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (ماء الحمام لا بأس بن إذا كان له مادة) (1) ولأنه بوجودها يقهر النجاسة، فلا يساوي حال عدمها، ويشترط عدم العلم بالنجاسة في المادة، لا العلم بعدمها، فإن بينهما فرقا كثيرا.

أما الأول: فلأن النجس لا يطهر بالجريان.

وأما الثاني: فللعموم، ولأنه متعذر، ولأنه حرج.

صفحة ٣١