منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ابن مطهر الحلي ت. 726 هجري
29

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

محقق

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

الناشر

مجمع البحوث الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

مشهد

فروع: هل يشترط الكرية المادة؟ الوجه ذلك، لأن ما قصر عنه مساو له، فلا يفيد حكما ليس له.

الثاني: المادة إنما تؤثر في تسوية الصغير بالجاري لو اتصلت به بأنبوبة أو شبهها، لا حال انقطاعها عنه.

الثالث: لو كان الحوض الصغير في غير الحمام وله مادة، ففي إلحاقه بماء الحمام نظر.

الرابع: الحوض الصغير من الحمام إذا نجس لم يطهر بإجراء المادة إليه ما لم يغلب عليه بحيث يستولي عليه، لأن الصادق عليه السلام حكم بأنه بمنزلة الجاري (1)، ولو تنجس الجاري لم يطهر إلا باستيلاء الماء عليه بحيث يزيل انفعاله.

مسألة: قال علماؤنا: الماء الكثير الواقف لا ينجس بالملاقاة عملا بالأصل، ولأنه حرج. وهو مذهب علماء الإسلام كافة وإنما الخلاف في تقدير الكثرة، فذهب الشيخان (2)، والسيد المرتضى (3)، (4) وأتباعهم إلى التقدير بالكر (5). وهو مذهب الحسن

صفحة ٣٢