منتهى المطلب في تحقيق المذهب

ابن مطهر الحلي ت. 726 هجري
27

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

محقق

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

الناشر

مجمع البحوث الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

مشهد

لا يقال: هذا يتناول حال الانقطاع.

لأنا نقول: نحمله على غير تلك الحالة عملا بما رويناه أولا، ولما رواه ابن يعقوب (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث، قلت: يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي وينتضح منه علي، والبيت يتوضأ على سطحه، فيكف (2) على ثيابنا، فقال: (ما بذا بأس، لا تغسله، كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر) (3).

ولما رواه ابن بابويه، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب، فقال: (لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه) (4).

ولأنه بتقاطره يشبه الجاري، فيلحقه حكمه، ولأن الاحتراز منه يشق، وبالتخفيف تندفع المشقة. أما إذا استقر على الأرض، وانقطع التقاطر ثم لاقته نجاسة، اعتبر فيه ما يعتبر في الواقف، لانتفاء العلة التي هي الجريان.

مسألة: ماء الحمام في حياضه الصغار كالجاري إذا كان له مادة تجري إليها. وهو محكى عن أبي حنيفة (5).

وعن أحمد بن حنبل أنه قال (6): إنه بمنزلة الجاري (7).

لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (هو بمنزلة الماء الجاري) (8) ولأن الضرورة داعية إليه، والاحتراز عنه حرج عظيم، فيكون منفيا، ولأنه

صفحة ٣٠