منتهى المطلب في تحقيق المذهب
محقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الناشر
مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٥٩٢
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
ابن مطهر الحلي ت. 726 هجريمحقق
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
الناشر
مجمع البحوث الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
مشهد
تصانيف
الناقص عنها مطلقا.
ولو كان القليل يجري على أرض منحدرة، كان ما فوق النجاسة طاهرا.
الرابع: الواقف في جانب النهر المتصل بالجاري، حكمه حكمه، لاتحاده بالاتصال، فتتناوله الأدلة، ولو كان الجاري متغيرا، اعتبر في الواقف الكرية.
الخامس: ماء الغيث حال نزوله يلحق بالجاري، ويلوح من كلام الشيخ في التهذيب والمبسوط، اشترط الجريان من الميزاب (1)، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي عبد الله في ميزابين سالا، أحدهما بول، والآخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجال لم يضر ذلك (2).
واستدل الشيخ على الاشتراط بما رواه في الصحيح، عن علي بن جعفر (3)، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه ويتوضأ للصلاة؟ فقال: (إذا جرى فلا بأس) (4).
ونحن نمنع هذا الشرط ونحمل الجريان على النزول من السماء لعدم التقييد في الخبر، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه: عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه، قبل أن يغسله؟ فقال: (لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه فلا بأس) (5).
صفحة ٢٩