93

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال إبراهيم وابن أبي ليلى والثوري والأوزاعي لابأس بعد الآي في الصلاة

وقال المعلى عن أبي يوسف لا بأس بعد الآي في التطوع

وقال مالك لا بأس بعد الآي بيده في الصلاة رواه ابن وهب عنه

وروى ابن عبد الحكم عنه أنه لا بأس به إذا كان المصلي لا يحصي إلا بذلك

وقال الشافعي تركه أحب إلي

144 فيما تجزىء به الصلاة من القراءة

قال أبو حنيفة أقله آية

وقال أبو يوسف ومحمد أقله ثلاث آيات أو آية طويلة كآية الدين

قال ابن سماعة عن محمد أسوغ الإجتهاد في مقدار آية ومقدار كلمة مفهومة نحو الحمد لله ولا أسوغه في حرف لا يكون كلاما

وقال مالك إذا لم يقرأ أم القرآن في الركعتين أعاد

وقال الشافعي أقل ما يجزىء فاتحة الكتاب إن أحسنها فإن لم يحسن حمد الله وكبر مكان القراءة لا يجزئه غيره وإن كان يحسن غير أم القرآن قرأ سبع آيات بعددها لا يجزئه دون ذلك وإن ترك من فاتحة الكتاب حرفا وخرج من الصلاة فأعاد

145 في القراءة في الصلاة في المصحف

قال أبو حنيفة صلاته فاسدة

صفحة ٢٠٧