45

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أبو يوسف إن كان الغسل لليوم فإن اغتسل بعد الفجر ثم أحدث فصلى الجمعة بوضوء فغسله تام وإن كان الغسل للصلاة فإنما شهد الجمعة على وضوء

وقال مالك إذا أحدث بعد غسل الجمعة ثم توضأ وشهد الجمعة أجزأه غسله وإن اغتسل أول نهاره لم يجزئه عن غسل الجمعة

وقال الثوري إذا اغتسل يوم الجمعة من جنابة أو غيرها اجزأه عن غسل الجمعة فهذا يدل على أن مذهبه أن الغسل لليوم لا للرواح إلى الجمعة

وقال الأوزاعي الغسل هو للرواح إلى الجمعة فإن اغتسل لغيره بعد الفجر لم يجزئه من الجمعة

وقال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون إذا اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل فدل أن مذهبه أن الغسل لليوم

وقد أختلف عن الليث فحكي عنه ما يدل على أن الغسل لليوم وحكي عنه ما يدل على أن الغسل للرواح إلى الجمعة

قال أبو جعفر في حديث حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم على كل محتلم الرواح إلى الجمعة وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل فهذا يدل على أن الغسل للرواح

وفي حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل واجب على كل محتلم في كل أسبوع يوما وهو يوم الجمعة

صفحة ١٥٩