44

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال سعيد بن المسيب قال عمر وعثمان وعائشة إذا مس الختان الختان وجب الغسل

وروي عن عائشة أيضا إذا التقى الختانان وجب الغسل

قال أبو جعفر الأولى اعتبار مماسة الختانين لا محاذاته والالتقاء يحتمل المحاذاة ويحتمل المماسة كقوله تعالى

﴿فالتقى الماء على أمر قد قدر

القمر 12

73 في غسل يوم الجمعة

قال أصحابنا والثوري والاوزاعي والشافعي مستحب وقال مالك من اغتسل يوم الجمعة في أول نهاره وهو لا يريد غسل الجمعة فإنة لا يجزىء عنة حتى يغتسل لرواحة لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر ( اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل )

74 في وقت الغسل

قال أبو يوسف إذا اغتسل بعد طلوع الفجر ثم أحدث فتوضأ فشهد الجمعة لم يكن كمن شهد الجمعة على غسل

صفحة ١٥٨