مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا إذا كان ذلك عاما في جسده تيمم وإن كان في الأقل غسل ما قدر عليه ويمسح عن الباقي إن أمكنه وإلا تركه وهو قول مالك
وقال الثوري إذا كان ذلك لماما في جسده تيمم
قال الحسن بن حي والشافعي يغسل ما قدر على غسله ويتيمم أيضا يجمع بينهما
قال أصحابنا يمسح عليهما
وقال أبو يوسف إن ترك المسح عليهما وهو لا يضره أعاد الصلاة وهو قول مالك وكذلك قال الحسن بن حي
وقال الشافعي إذا مسح على الجبائر وصلى أعاد في أحد القولين إذا قدر على الوضوء والقول الآخر أنه لا يعيد
قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومالك والثوري والشافعي يؤم المتوضئين المتيمم
قال محمد والأوزاعي والحسن بن حي لا يؤم
صفحة ١٥٢