مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال البويطي لا يؤم في يوم الجمعة إلا من شهد الخطبة أو صلى ركعة بسجدتيها مع الإمام فأما من أحرم معه ولم يصل ركعة ولم يدرك الخطبة فلا يؤم فيها فإن أم صلى أربعا
قال أبو جعفر لما جاز له أن يقدم من شهد الجمعة لغير عذر ولم يكن بمنزلة الصلاة إذا دخل فيها أنه لا يقدم غيره لغير عذر علمنا أن الخطبة متضمنة للإمام الجمعة فإذا فعلها صحت الصلاة فجاز أن يقدم للصلاة من لم يشهدها
قال أصحابنا إذا توضأ وقد فرغ الإمام فإن شاء أتم الجمعة في بيته وإن شاء رجع إلى المسجد فأتمها
وقال مالك لا يبنى على الجمعة إلا في المسجد لأن الجمعة لا تكون إلا فيه
وقال الليث أستحب له الرجوع إلى المسجد في سائر الصلوات حيث تيسر
قال أبو جعفر صحة الجمعة متعلقة بالمصر لا بالمسجد لأن المسجد لو خرب خرابا يمنع الصلاة فيه لم يبطل بذلك حكم الجمعة عن أهل المصر ولو خرب المصر حتى صار صحراء وبقي المسجد لم يصل فيه فجائز للمحدث أن يبني على الجمعة في بيته
صفحة ٣٥٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥