مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا إن كان قد دخل يؤم الجمعة وإن لم يكن دخل فيها صلى الظهر أربعا وهو قول الثوري وفي رواية أخرى عنه إذا أحدث بعدما صلى ركعة
وقال مالك إذا أحرم الإمام ومن خلفه ثم أحدث فقدم رجلا لم يدرك معه الإحرام فيحرم هذا الرجل بعدما أحرم أن صلاتهم منتقضة لا تجوز لأنهم بمنزلة من يحرم بصلاته قبل الإمام ولا يصلي هذا المستخلف يوم الجمعة لأنه لا يصليها المنفرد
وقال ابن القاسم عن مالك إذا أحدث الإمام قبل أن يدخل في الصلاة فقدم رجلا لم يشهد الخطبة أنه أرج وإن فعل ذلك وإن فعل ذلك أرجو أن تجزئهم صلاتهم
وحكى ابن عبد الحكم عنه أنه إن استخلف رجلا لم يشهد الخطبة أجزأهم ويجب أن يقوم من حضر الجمعة
وقال الليث إذا أحدث بعد الفراغ من الخطبة فقدم رجلا لم يشهد الخطبة صلى ركعتين
وقال المزني عن الشافعي إن أحدث في صلاة الجمعة فتقدم رجل بأمره أو بغير أمره وقد كان دخل مع الإمام قبل حدثه فإنه يصلي بهم ركعتين وإن لم يكن أدرك معه التكبير صلوها ظهرا لأنه صار مبتدئا
صفحة ٣٥١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥