182

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال إن نسي أم القرآن في ركعة فإنه ينبغي له أن يلغي تلك الركعة ويعيدها ولو سجد سجدتين قبل السلام رجوت أن تجزىء عنه ركعته هذه

وقال الشافعي إن ترك من أم القرآن حرفا وهو في الركعة رجع إليها وأتمها وإن لم يذكر حتى خرج من الصلاة وتطاول أعاد

254 في ترك القراءة في الصلاة

إذا قرأ في ركعتين من الصلاة المفروضة جازت صلاته في قول أصحابنا وهو قول الثوري والحسن بن حي وإن لم يقرأ في ثلاث ركعات بطلت صلاته

وقال مالك فيمن لم يقرأ في صلاته أنه يعيدها وإن ذهب الوقت

وروى شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أن عمر قال له رجل إني صليت صلاة لم أقرأ فيها شيئا فقال له عمر أليس قد أتممت الركوع والسجود

قال بلى قال تمت صلاتك

قال شعبة حدثني عبيد الله بن عمر العمري قال قلت لمحمد بن إبراهيم ممن سمعت هذا الحديث قال من أبي سلمة عن عمر

صفحة ٢٩٦