مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال إن نسي أم القرآن في ركعة فإنه ينبغي له أن يلغي تلك الركعة ويعيدها ولو سجد سجدتين قبل السلام رجوت أن تجزىء عنه ركعته هذه
وقال الشافعي إن ترك من أم القرآن حرفا وهو في الركعة رجع إليها وأتمها وإن لم يذكر حتى خرج من الصلاة وتطاول أعاد
إذا قرأ في ركعتين من الصلاة المفروضة جازت صلاته في قول أصحابنا وهو قول الثوري والحسن بن حي وإن لم يقرأ في ثلاث ركعات بطلت صلاته
وقال مالك فيمن لم يقرأ في صلاته أنه يعيدها وإن ذهب الوقت
وروى شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أن عمر قال له رجل إني صليت صلاة لم أقرأ فيها شيئا فقال له عمر أليس قد أتممت الركوع والسجود
قال بلى قال تمت صلاتك
قال شعبة حدثني عبيد الله بن عمر العمري قال قلت لمحمد بن إبراهيم ممن سمعت هذا الحديث قال من أبي سلمة عن عمر
صفحة ٢٩٦