مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
واحتج لمالك بأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من صلاة في غيرهما فلذلك لم يدركهما بفضل الجماعة في مسجد غيرهما
قال أبو حنيفة ومحمد والثوري والليث إذا افتتح الصلاة بالتهليل والتحميد ونحوه أنه يجزئه
وقال أبو يوسف لا يجزئه إذا كان يحسن التكبير
قال مالك لا يجزىء من الإحرام للصلاة إلا الله اكبر ولا من السلام من الصلاة إلا السلام عليكم
وقال الشافعي لا يجزىء إلا الله أكبر والله الأكبر
قال أصحابنا والأوزاعي إذا أدركه راكعا وأمكنه الركوع فلم يكبر حتى رفع الإمام رأسه أنه لا يعتد بتلك الركعة وهو قول الشافعي
وقال ابن أبي ليلى في رواية الليث وزفر يعتد بتلك الركعة وهو إحدى الروايتين عن الحسن بن زياد
صفحة ٢٥٨